الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

429

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

بذات الفعل مجردا عن القيد ، والثاني يتعلق بالقيد . مثلا : لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتى بها بداعي أمرها ، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها لما عرفت من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية . . . فلا بدّ له ( أي الآمر ) لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى كأن يأمر أولا بالصلاة ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداعي أمرها الأول ، مبنيا ذلك بصريح العبارة . وهذان الأمران يكونان في حكم أمر واحد ثبوتا وسقوطا ، لأنهما ناشئان من غرض واحد ، والثاني يكون بيانا للأول ، فمع عدم امتثال